الشريف المرتضى

590

الذريعة إلى أصول الشريعة

أن تحدث حادثة ، فلا يبيّن « 1 » حكمها ، ولا تظهر « 2 » منه أمارة التّوقّف على الوحي ، و « 3 » ما هذه حاله فتركه يدلّ على أنّه لا حكم للّه تعالى في تلك الحادثة إلاّ ما كان في العقل ، لأنّه لو كان ، لأظهره في وقت الحاجة . وكذلك تركه « 4 » بيان تخصيص العموم يدلّ على أنّ العموم شامل . وينقسم الفعل « 5 » أقساما أخر على وجه آخر : فمنها كونه مباحا ، ومنها كونه ندبا « 6 » ومنها كونه واجبا « 7 » . وإنّما يعلم الواجب بوجوه : منها كونه بيانا لواجب ، ومنها كونه امتثالا لواجب ، ومنها أن يكون ممّا لو « 8 » لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله ، نحو أنّ يركع في الصّلاة ركوعين « 9 » على سبيل القصد ، ومنها كلّ فعل لو لم يكن واجبا ، لكان معصية كبيرة « 10 » ومنها كونه شرطا على وجه مخصوص في واجب ، ومنها كونه قضاء لفائت واجب ، ومنها كونه جزاء « 11 » لشرط « 12 » يستحقّ به .

--> ( 1 ) - ب : تبين ، ج : يتبين . ( 2 ) - ب وج : يظهر . ( 3 ) - الف : - و . ( 4 ) - الف : ترك . ( 5 ) - الف : - الفعل . ( 6 ) - الف : + واخبارا . ( 7 ) - الف : - ومنها كونه واجبا . ( 8 ) - ج : - لو . ( 9 ) - الف : ركعتين . ( 10 ) - ج : كثيرة . ( 11 ) - ب : جزءا ، ج : جزءا . ( 12 ) - ب : الشرط .